إعلان

بعد واقعة برلمانية الشرقية.. ما هي عقوبة استعمال السلاح في الأفراح؟

12:11 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

إطلاق نار

كتب- محمود الشوربجي:

رغم تغليظ عقوبة مطلقي النار عشوائيًا في المناسبات العامة والأفراح، سواء كانت من سلاح مرخص أو غير ذلك، إلا أن الظاهرة لا تزال محل جدل بسبب انتشارها على مستوى الجمهورية، وسقوط بعض الضحايا نتيجة إطلاق النيران بشكل عشوائي في عدد من المناسبات.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، من عرض فيديو للنائبة البرلمانية نوسيلة إسماعيل عن محافظة الشرقية، أثناء إطلاقها النار، والتي أكدت في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية "كنت بضرب نار في فاتحة بنتي".

لكن يبقى السؤال المحوري هو؛ هل يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناسبات العامة؟، وهل تسمح الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان استخدام أسلحتهم في غير الأغراض الشرعية؟.

يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد، إن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع، مثل استخدامه في المناسبات العامة والأفراح، يُعد خرقًا للقانون، ويعطي الحق لوزارة الداخلية لإلغاء ترخيص هذه الأسلحة، وهو ما يسري على نواب البرلمان.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن إطلاق النيران من سلاح مرخص في غير الأوضاع المُحددة بالقانون، تكون العقوبة غرامة مالية وإذا كان غير مرخص فيعاقب بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.

لفت إلى أنه حال إصابة أحد الأشخاص جراء إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة، فسيعاقب المتهم بإطلاق النيران حتى ولو كان سلاحه مرخصًا، مطالبًا بتغليظ العقوبات باعتبارها غير رادعة، فإذا كان السلاح مرخصًا فالعقوبة الواقعة هي غرامة 100 جنيه أو حبس ستة أشهر.

وبالنسبة لإطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل النيران من سلاحها، أشار إلى أن النائبة استغلت الحصانة البرلمانية لمخالفة القانون، مطالبًا بمسائلتها تحت قبة البرلمان، وإحالتها للنيابة للتحقيق معها؛ بداعي أن السلاح الذي ظهر بحوزتها محظور استخدامه للأفراد في الأفراح، ومن ثم إلغاء أي ترخيص سلاح لها -وفق قوله-.

تابع: أدبيًا تمثل النائبة نوسيلة إسماعيل، قدوة في المجتمع لما تتمتع به من صفة نيابية تشرع للقوانين، وبفعلتها سيتجرأ الكثير على مخالفة القانون واستخدام السلاح في غير الاغراض المخصصة لها، ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي

وكان مجلس النواب تلقى مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، بهدف تغليظ العقوبة على إطلاق النار في المناسبات العامة، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنتا الشؤون التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب.

ويعاقب مشروع القانون الذي يتضمن ثلاثة مواد، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف كل من أطلق نارا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصًا أو غير مرخص.

وفي حكم قضائي يتصدى فيه القضاء المصري للرصاص الطائش بالأفراح والمناسبات؛ فقد أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة -في حكم سابق لها- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفي حدوده.

أضاف المحكمة أن استخدام هذه الأسلحة في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، حيث كانت أوراق القضية تتعلق بأحد الأشخاص بمحافظة البحيرة وعضو برلمان سابق، اعتاد إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح من سلاحه المرخص والتي أيدت فيه المحكمة قرار وزارة الداخلية في إلغاء ترخيص سلاحه.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الاَمنة، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرًا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر، وهو ما يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الاَمنة من كل خوف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان