القضاء الإداري يلزم التأمين الصحي بتوفير الدواء لطفلة مصابة بمرض نادر
كتب – محمود الشوربجي:
قضت الدائرة 29 بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبدالدايم، وكيلًا عن طفلته "روان" والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء الإنزيم التعويضي (Nagalazyme) لابنته حتى تمام شفائها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية إن المادة (18) من الدستور تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكوث عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.
وحسب المحكمة، فإنه ثبت من الأوراق أن الطفلة روان 3 سنوات، ومؤمن عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف الدواء لابنته حتى تمام شفائها، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، جديراً بالإلغاء .
وكشفت المحكمة أنه ثبت من التقرير الطبي الصادر عن أحد المستشفيات، أن ابنة المدعي القاصرة مريضة بمرض وراثي نادر، وهو مرض MPS-VI )، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الإنزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب، مما يؤدي إلى الوفاة.
وعن دفع الهيئة بعدم توافر الدواء وأنه ليس مدرجًا بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، أكدت المحكمة أنه ذلك ليس سببًا كافيًا لإخلاء مسؤولية جهة الإدارة عن توفيره.
فيديو قد يعجبك: