"النقض" في حيثيات تأييد براءة زكريا عزمي: "الحكم أفصح عن عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت"
كتب- طارق سمير:
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن، حيثيات الحكم الصار برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع وأيدت براءته.
وكانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، قضت في فبراير 2017، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن محكمة الجنايات في حدود سلطتها عند قضائها بالبراءة لم تطئمن إلى ماورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجالة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض، وكان ما أفصح عنه الحكم في مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى.
وقالت المحكمة إنه لا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة.
وأضافت أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.
كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وجاءت إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2013 والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.
كان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيًا سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه إشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة.
فيديو قد يعجبك: