حيثيات وقف فرض الحراسة على نقابة الصيادلة: محظور دستوريًا
كتب – محمود الشوربجي:
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بوقف تنفيذ حُكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وما ترتب عليه من آثار.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور المصري قد أطلق حرية التنظيم النقابي المهني واستقلاله على النحو المتقدم بيانه، فقد بات متعينا الالتزام بالإطار الدستوري لتلك الحرية دون تعليق ذلك على صدور تشريع من السلطة التشريعية، فالنصوص الدستورية لاشك في صلاحيتها للتطبيق المباشر.
وأضافت أنه يتعين على الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المشار إليه أن تنصاع إلى أحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة وذلك بأن لا تتخذ أي إجراءات في سبيل الاستمرار في تنفيذ الحراسة على النقابة المحظور فرضها أصلا على النقابات المهنية انصياعا لا محيص عنه من أحكام الدستور وهو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين والدولة في ذلك.
وقالت المحكمة أنه من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور؛ إذ أنه من الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له.
وأشارت المحكمة أن القانون في تلك الحالة قاعدة مجردة ولا تعلو على نصوص الدستور، وأن الدستور في المادة 77 حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية وهذا الالتزام واجب الاحترام من سلطات الدولة المختلفة.
فيديو قد يعجبك: