القضاء يلغي قرار السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة
كتب- محمود الشوربجي:
ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
أقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، وأختصم وزير السياحة بصفته.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وقال مقيم الدعوى إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.
فيديو قد يعجبك: