إعلان

أول يونيو.. حسم "دستورية" امتداد إيجار المحلات بوفاة المستأجر الأصلي

08:27 م الثلاثاء 07 مايو 2019

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي بجلسة الأول من يونيو المقبل، حكمها في الدعوى التي تطعن على دستورية المادة الأول من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات).

ونصت المادة الأولى من القانون المطعون عليه على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".

واختصم محمد أحمد كامل وشقيقتيه (مقيمو الدعوى) في الدعوى رقم 42 لسنة 36، رئيس الوزراء ومحافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان