لهذه الأسباب قضت المحكمة بإعدام مقتحم كنيسة مارمينا وسجن آخرين؟
كتب- صابر المحلاوي:
أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم على 11 متهمًا في القضية رقم ۲۲۷۸ لسنة 2018 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 102 لسنة 2018 حصر كلي حلوان والتبين و15 مايو، والمعروفة إعلاميًا بـ "كنيسة مار مينا".
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة، إن كلا من إبراهيم إسماعيل مصطفى، ومحمد عنتر ياسر عوض، وعلاء الدين منصور حسن إبراهيم، وطه عبدالتواب إسماعيل مصطفى عبدالتواب، وعادل إمام محمد إمام، ومحمد فتحي عكاشة عوض الله، ومحمد إسماعيل مصطفي، وإبراهيم الدسوقي أحمد، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد محمود، بأنهم في غضون عام 2019 حتى 2018، اسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت النيابة العامة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وتابعت المحكمة، أنه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث ان الثابت من مديات الواقعة وظروفها ان ما اتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم ارهابيين اعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
انه لما كانت اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين اخيرا بالجرائم المسندة اليهم والمشار اليها او ضلوعهم في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال او افعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا ان البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في ادانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة اليها.
وكان من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة الي المتهم كي تقضي بالبراءة اذ ان مرجع الامر في ذلك الي ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكانت المحكمة لا تطمئن الى صحة اتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لإدانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند اليه امرا مقضيا مستندا على اساس من الواقع والقانون اعمالا لنص المادة 304/1 من قانون اجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والثالث والرابع والثامن ولتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابيا للخامس والسادس والسابع بحكمها النشور سابقا.
فيديو قد يعجبك: