تأجيل دعوى عدم دستورية مادة تنظيم إجراءات محاكمة الغارمين لـ6 يوليو
كتب – محمود السعيد:
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو.
وتنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة، مُنعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور، إذا حضر الجلسة ووجّهت إليه التهمة من النيابة العامة، وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدّعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن ألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
2 - إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مُستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وتعني المادة سالفة الذكر، بكيفية إحالة الغارمين إلى محكمة الجنح، بتحول الديون المدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة على خلفية توقيع الغارمين على إيصالات أمانة.
فيديو قد يعجبك: