إعلان

"الدستورية" تؤيد امتداد "عقود إيجار المحلات" للورثة عند وفاة المستأجر الأصلي

04:35 م الأحد 02 يونيو 2019

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، برفض الدعوى التي تطعن على دستورية المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات).

ونصت المادة الأولى من القانون المطعون عليه على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".

ويعني الحُكم الصادر أن المحكمة الدستورية أيدت نص المادة التي تمنع إنهاء العلاقة الإيجارية عند وفاة المستأجر الأصلي، وامتداده إلى الورثة المستفيدين لمرة واحدة فقط.

واختصم محمد أحمد كامل وشقيقتيه (مقيمو الدعوى) في الدعوى رقم 42 لسنة 36، رئيس الوزراء ومحافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

فيديو قد يعجبك: