مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المباني غير السكنية ثابتة
كتب - محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، في الدعوى رقم 19989 لسنة 68 قضائية، المقامة من صفوت رامز فهمي، ضد كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، بإلغاء قرار مجلس المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بمصر الجديدة، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المباني الواقعة بدائرة اختصاص المأمورية بواقع 40% من القيمة الإيجارية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وجعل الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة، واستثنى بعض الحالات ومنحها إعفاء من تلك الضريبة، وفقاً لشروط محددة بالقانون على سبيل الحصر، وربط بين سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية، بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية تبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية وتتدرج حتى 40 %.
وأضافت المحكمة: "غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الضريبة العقارية بموجب القانون 129 لسنة 1961، والتي تدلل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أياً كانت هذه اللقيمة، وأنه يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة".
ترجع وقائع الدعوى إلى تلقي مالك العقار إخطارًا في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبي على العقار لتصبح محاسبته بواقع 40 % من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط، إضافة إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40٪.
فيديو قد يعجبك: