الافتاء توضح الحالات التي يجوز فيها إجراء تحليل (DNA) لإثبات النسب أو نفيه
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز عند الاشتباه في المواليد تجربة الحامض النووي (DNA) في إثبات النسب أو نفيه؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بأن نفي النسب له خريطة محددة في الشرع الشريف وهو اللعان، وهذا فيه الحماية للأولاد من جهالة النسب. والقاعدة: أنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره.
فيديو قد يعجبك: