"الفتوى والتشريع": يجوز احتساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر من الإجازات الاعتيادية
كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بفتواها رقم 1358 لسنة 2018، إلى جواز حساب مدة الانقطاع عن العمل بعذر مقبول من رصيد الأجازات الاعتيادية.
ولاحظت الجمعية أن المشرع - في قانون الخدمة المدنية - قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع بالانقطاع الإرادي عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا، مما يعني أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل.
أما حال كون الانقطاع لعذر قهري، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.
فيديو قد يعجبك: