"الإدارية العليا": الإعفاء الضريبي على المرتبات يقتصر على العلاوات الخاصة
كتب- محمود الشوربجي:
ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم المتضمن أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب الموظف من الفترة 1992 إلى 2007، يمتد ليشمل المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، وقضت المحكمة مجددا برفض دعوى موظف بالتربية والتعليم يطالب عدم احتساب ضريبة كسب العمل على الزيادة في الأجور المتغيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الفحص.
كما قضت المحكمة، بإلغاء الشق الثاني من الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من الوقف التعليقي، وبإعادته إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.
وأكدت المحكمة، أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه "العلاوات الخاصة" المضمومة فقط، سواء تلك التي ضمت إلى الراتب الأساسي قبل العام 2007 أم بعده ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير هذه العلاوات من أي مبالغ تكون قد تأثرت بهذا الضم، فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أي ضرائب أو رسوم.
ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي قضى بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها، فإنه بذلك يكون الحكم خالف القانون ويقتضي إلغاؤه.
واستند الحكم علي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من تفسير تشريعي انتهت فيه إلى أن كلاً من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 والتي نصت علي أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم" وفسرت ذلك بأنه يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة "العلاوة الخاصة" التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.
وبشأن الشق الثاني من حكم القضاء الإداري والقاضي بوقف نظره تعليقياً لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية نص المادة (4) في كل من القوانين أرقام 89 لسنة 2003 و86 لسنة 2004 و92 لسنة 2005 و85 لسنة 2006، وذلك فيما تضمنه كل نص منها من اعتبار الزيادة التي لحقت الأجور المتغيرة للعامل نتيجة لضم العلاوات الخاصة من العناصر الداخلة في وعاء الضريبة على الدخل.
فقضت المحكمة بإلغاء الوقف التعليقي، وقررت إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل في المسألة المعروضة عليها.
أقام الدعوى موظف بإدارة تعليمية، وطالب بإلغاء تصرف الجهة الإدارية التي تخصم ضريبة المرتبات على الأجور المتغيرة (الحوافز والأجر الإضافي والمكافآت وخلافه) بعد زيادتها نتيجة لضم العلاوات الخاصة.
وقضت له الدرجة الأولى، بأحقيته في إعادة حساب ضريبة المرتبات المستحقة على الأجور المتغيرة، وذلك بعد تجريد الأجر الأساسي من العلاوات الخاصة التي سبق ضمها خلال الفترة من 1/7/1992 وحتى 1/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
فيديو قد يعجبك: