قصة متهم استفاد بـ"تعديلات الإجراءات الجنائية".. وطعن على دستوريتها
كتب - محمود السعيد:
رُغم استفادة المتهم "محمد. ر" من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت حضور محاميه عنه بتوكيل خاص أمام الجنايات، إلا إنه طعن على تلك التعديلات مطالبًا بعدم دستوريتها.
بدأت قضية "محمد" عام 2014 بإحالته لمحكمة الجنايات في القضية رقم 34260 لسنة 2014 بتهم؛ إحراز الحشيش بقصد الاتجار وحيازة فرد خرطوش واستعمال القوة ضد قوة أمنية بإطلاق النار عليهم لمنعهم من القبض عليه وفرّ هاربًا.
في 1 أغسطس 2016، نظرت المحكمة الدعوى ومثل المتهم بشخصه ومعه محامٍ، لكن في الجلسات التالية حضر المحامي عن المتهم "بتوكيل خاص" مستفيدًا من المادة 384 بقانون رقم 11 لسنة 2017 والمستبدلة من قانون الإجراءات الجنائية.
لكن خلال الجلسة أيضًا، دفع محامي المتهم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون سالف الذكر بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، ونظرته المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي بجلسة 6 يوليو الماضي بعدما قبول الدعوى.
وقالت المحكمة إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية هي شرط لقبولها، وأن يكون ثمة ارتباط بينها وبين الدعوى الموضوعية (الجنائية)، مضيفة أن الحكم في المسألة الدستورية يوجب أن يقيم المدعي الطعن في حدود الضرر الذي لحق به وأن يكون النص المطعون عليه قد طُبِّق على المدعي.
استندت المحكمة في حكمها إلى أنه ثابت من محاضر الجلسات أن المدعي استفاد من أحكام تلك (المادة المُعدّلة) ومن ثم فالفصل في دستورية نص المادة السالفة لن يكون له أثر على الدعوى الموضوعية بما يؤدي إلى انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمتهم.
ولذا قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي (المتهم) المصروفات.
فيديو قد يعجبك: