الشبكة من حق مين؟.. خبير قانوني يوضح
كتب - فاطمة عادل:
عند فسخ الخِطبة، كثيرا ما تنشأ خلافات بين الطرفين إثر مطالبة الشاب باسترجاع "الشبكة" التي قدمها للعروس، لكنّ طلبه قد يقابل بالرفض من قبلها مبررة "بأنها هدية لا ترد".
ووجه "مصراوي" سؤالًا لـ"عبدالحميد رحيم" المتخصص في قضايا الأسرة بشأن الأحق بالاحتفاظ بالشبكة حال فسخ الخطبة.
يقول عبدالحميد رحيم إن الشبكة تعتبر هدية من الخاطب لزوجته المستقبلية، لكن في حالة حدوث خلاف وانفصال قبل إتمام الزيجة؛ ينتظر الخاطب استرداد "الشبكة" الذي قدمها لكنه مع رفض أهل العروس يلجأ الطرفان للمحكمة.
وأوضح "رحيم" أن دعوى "ردّ الشبكة" من اختصاص محكمة الأسرة، لكنها تستند على المادة 500 من القانون المدني، وتقوم على أساس المطالبة برد محتوى الشبكة وقيمتها.
وتنص المادة 500 على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة (الهدية) إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى استند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".
يشير المحامي المتخصص بقضايا الأسرة إلى أنه للخاطب أن يثبت أحقيته وملكيته للشبكة بجميع طرق الإثبات، كأن يقدم أصل فاتورة الشراء للمصوغات الذهبية وتقديم شهود العيان كذلك.
وقال إن القاضي إذا رأى خيانة من العروس لخطيبها يحكم بإعادة الشبكة، مدللًا بدعوى أقامها شخص يعمل بالكويت جلب شبكة بـ200 ألف جنيه وسافر وعند عودته علِم أن خطيبته ارتبطت بآخر، فلجأ للمحكمة التي قضت بإعادة الشبكة له.
وفي حالة أخرى، قد يحكم القاضي بأحقية العروس في الشبكة عند إثبات قيام الخاطب باستردادها بالقوة والعنف رغم استقامة العروس.
ويرى المحامي أن الحُكم في قضايا ردّ الشبكة دائمًا "تقديري" للقاضي على حسب ظروف الدعوى.
فيديو قد يعجبك: