لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حيثيات إلغاء قرار "تنظيم رؤية الطفل": قصر اللقاء على 4 أماكن فقط

11:49 م الأحد 04 أغسطس 2019

صورة تعبيرية

كتب - محمود الشوربجي:

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، مؤكدة أن قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، من الممكن ألا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدي على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبارات المادتين (67) و (69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 - معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000، جاءت واضحة الدلالة ومحددة بما أجازته لوزير العدل من تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير وتحديد إجراءات تنفيذ تلك الأحكام ومن يناط به ذلك، فصدر القرار الطعين متضمناً تحديد أماكن الرؤية في مادته الرابعة، فحصرها في (4) أربعة أماكن حصراً، و قصراً على الأماكن العامة فقط دون غيرها من الأماكن الخاصة (شرط أن يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير).

وأضافت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن القرار الطعين تضمن قواعد موضوعية بتحديد الحد الأدنى لزمن الرؤية في مادته الخامسة، فقرر ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياً، ضارباً لها إطاراً زمنياً فيما بين الساعة 9 صباحًا والساعة 7 مساءً، افتئاتاً على الاختصاص المقرر للسلطة التشريعية بموجب أحكام المادة (101) من الدستور التي عهدت إلى مجلس النواب سلطة التشريع.

وتابعت الحيثيات: القرار خالف أحكام المادتين (67) و (69) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، حيث استحداث قاعدة قانونية موضوعية جديدة تجسدت في تنظيم مدة الرؤية، دونما تفويض في ذلك من المشرع.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار الطعين اغتصب سلطة المشرع، وبذلك أضحى مجرد تشريع منعدم ولا إلزام له ولا سند له في الواقع أو القانون لمخالفته لأحكام المادة (170) من الدستور.

ولفتت الحيثيات إلى أن المشرع الدستوري عني بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع ورفع تلك العناية إلى مصاف المبادئ الدستورية، وأكد على أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية - وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد - هو ما ينبغي الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته في العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، أفرد نصًا خاصًا بمساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوفيق بين عمل المرأة في مجتمعها، وواجباتها في نطاق أسرتها - وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية - هو ما ينبغي أن تتولاه الدولة، وتنهض عليه، باعتباره واقعاً في نطاق مسئوليتها، مشمولاً بالتزاماتها التي كفلها الدستور.

وأردفت: المشرع الدستوري على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمتها، فالمجتمع يقوى ويضعف بقدر تماسك الأسر التي يتكون منها أو انفصامها، وكلما قويت الأسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت الأمة.

ونوهت المحكمة في حيثياتها إلى أن الدستور في المادة (80) منه، قد أكد على التزام الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ومن بينها الإجراءات الواجبة لضمان تمتُّع الطفل بجميع الحقوق المعترف له بها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحقيق النماء الشمولي للطفل، ولضمان التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، فضلاً عن تعزيز كرامته الإنسانية، والتزام الدولة بضمان أن تُظهر جميع القرارات القضائية والإدارية إضافة إلى السياسات والتشريعات المتعلقة بالأطفال مبدأ إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وبمراعاة أن الأطفال ليسوا فئة متجانسة، ومن ثم يجب مراعاة تنوعهم عند تقييم مصالحهم الفضلى، والاضطلاع بكل حالة على حدة، في ضوء الظروف الخاصة لكل طفل، والخصائص الشخصية للطفل.

وأكدت المحكمة أن القرار الطعين بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في عدد (4) أربعة أماكن عامة (أحد النوادي الرياضية والاجتماعية - أحد مراكز رعاية الشباب - إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق - إحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة، قد جاء مجحفاً بحقوق الطفل ومهدراً لمصلحته الفضلى، حيث جاء خلواً من نص يكفل للقاضي تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة سالفة البيان، باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لا تتوافر فيها تلك الأماكن الأربعة المنصوص عليها في القرار الطعين، ودون مراعاة ظروف الطفل الصحية أو العمرية أو أية ظروف أخرى التي قد تحول دون انتقاله إلى أي من تلك الأماكن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان