منها قانون الزنا.. دعاوى أمام "مفوضي الدستورية" اليوم
كتب - طارق سمير:
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، اليوم السبت، عدد من الدعاوى التي تطلب بعدم دستورية بعض مواد القوانين، وخلال التقرير التالي يرصد "مصراوي" أهم تلك الدعاوى.
تخيير البنت البكر
وتنعقد هيئة المفوضين لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية في مسألة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة.
وقيدت المحكمة الدستورية الدعوى المحالة لهيئة المفوضين برقم 49 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية، وعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 في مسالة التخيير عامة للذكور والإناث مع البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء.
المنظمات النقابية
أما عن قانون المنظمات النقابية، فتنظر الهيئة دعوى مطالبة بعدم دستورية المواد رقم 4 ، ونص الفقرة "ب" من المادة 42، ونص الفقرة الاخيرة من المادة 43، من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وعدم دستورية نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وقيدت الدعوى الجديدة المحالة لهيئة المفوضين برقم 54 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية مواد قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 .
وتنص المادة 4 من قانون المنظمات النقابية على أن "تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى".
وتنص الفقرة "ب" من المادة 42 من ذات القانون على أن "تختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتي: (ب) البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات".
وتنص الفقرة الاخيرة من المادة 43 من ذات القانون على أن "لا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه".
دعوى الزنا
وتبت المفوضين أيضًا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا في القانون.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على انه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
الجمعيات الأهلية
ومقرر نظر دعوتين مطالبتين بعدم دستوريته قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لعدم أخذ رأى الهيئات القضائية على مشروع القانون.
وتضمنت الدعوتين المنظورتين أمام هيئة المفوضين والمقامتين من إحدى الجمعيات الأهلية المنحلة، طلب عدم دستورية البند "ج" من المادة 43 بما لم تتضمنه في عجزها من العبارة التالية:" شريطة أن تكون المخالفات المشار إليها التي ارتكبتها الجمعية قد تم إثباتها بموجب الحكم القضائي".
كما طالبتا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 44 منه، بما تضمنته في عجزها من عبارة :" وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضي الدولة"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 44 منه، فيما لم تنص عليه من عبارة:" شريطة ان تحصل الجهة الإدارية على موافقة المحكمة المختصة بموجب أمر على عريضة، لتصدر قرارها المنوه عنه بصدر الفقرتين الثانية والثالثة".
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 21 أغسطس الماضي على القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص القانون على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار.
فيديو قد يعجبك: