"الإدارية العليا": عدم ثبوت وكالة الطاعن تهدد بعدم قبوله
كتب- محمود الشوربجي:
قالت المحكمة الإدارية العليا "دائرة سادسة تعليم "، إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1986 في المادة (72)، نص على أنه "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة."
وأضافت أن المادة (73) نصت على أنه "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك فيجلسة المرافعة على الأكثر."
جاء ذلك في حيثيات الحكم بعدم قبول طعن لرفعه من غير ذي صفة، مقام ضد جامعة المنصورة وعميد كلية طب المنصورة، لإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري عام 2011 بانتهاء الخصومة بين مقيم الدعوى والجامعة.
ونص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في المادة (57) على انه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالاطلاع من قِبل رئيس المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة."
وقد جرى قضاء هذه المحكمة – في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ، على انه ولئن كان ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا انه يتعين عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ويكون للخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء.
وأشارت أن المحكمة من تلقاء نفسها يجب أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، على أن يكون ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، وعليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم أن المحامي لم يقدم أو يثبت سند وكالته، يجب عليها الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.
فيديو قد يعجبك: