إعلان

حسن نافعة يطعن على دستورية "التحفظ على الأموال" بقانون مكافحة الإرهاب

01:05 م الأحد 19 يناير 2020

حسن نافعة

كتب - محمود السعيد:

أودع المحامي خالد علي، وكيلًا عن الدكتور حسن نافعة صحيفة الطعن على دستورية المادة 47 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

وكتب "علي" على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه "تحدد للدعوى رقم 6 لسنة 42 قضائية".

وكان محامي "نافعة" دفع أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا أثناء نظرها الأمر الوقتي بالتحفظ على أموال الأخير في القضية رقم 397 لسنة 2019 بعدم دستورية المادة 47 التي تنص على "تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية. وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة".

وصرحت المحكمة للدفاع بالطعن أمام الدستورية خلال 15 يومًا وأجلت نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس المقبل.

فيديو قد يعجبك: