لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدستورية: زيادة معاشات الوزراء ونوابهم الأخيرة لا تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية

03:12 م السبت 04 يناير 2020

المحكمة الدستورية العليا

كتب – محمود السعيد:
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، لزوم استمرار معاملة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ممن شغلوا درجة (نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف) والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوي المناصب التي تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب، بالأسس والقواعد ذاتها التي كانوا يعاملوا بها في ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية، قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018.

الحالة الأولى للمادة 31 قبل استبدالها:

ويعني ذلك أن أعضاء الجهات القضائية على درجة وزير ونائب وزير يعاملون أثناء تسوية المعاش وفق ما نصت عليه المادة 31 من قانون 79 لسنة 1975:

وتنص المادة على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" على النحو التالي:

أولًا: يستحق الوزير معاشًا بمقدار 150 جنيه شهريًا ونائب الوزير 120 جنيه شهريًا في عدة حالات.

ثانيًا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.

ثالثا: إذا لـم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
و"تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى".

واستندت المحكمة في تفسيرها السالف إلى المادة 3 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة 27 من القانون.

الحالة الثانية للمادة 31 بعد استبدالها بالقانون 160 لسنة 2018:

أكدت المحكمة أنه بعد استبدال المادة 31 من القانون الصادر سنة 1975 بالقانون رقم 160 لسنة 2018 فإنه لا يسري إلى على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.

ونص القانون رقم 160 لسنة 2018 على أن "يُسوى معاش كل من يشغل (فعليًا) منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب".

جاء ذلك في بيان للمحكمة اليوم السبت، تفسيرًا للطلب رقم 1 لسنة 41 قضائية "تفسير تشريعي" والمقدم من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018.

طلب مجلس الوزراء بيان ما إذا كان النص يقتصر في تطبيقه على من يشغل فعليًّا منصبي الوزير ونائب الوزير، أم يمتد تطبيقه لغيرهم، وذلك إعمالاً لنص المادتين (192، 195) من الدستور، والمادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك لما أثاره من خلاف في التطبيق بين إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع واللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

وعن تصدي المحكمة لتفسير الطلب، قالت إن النص محل طلب التفسير، إذ يتعلق بممارسة بعض الحقوق الدستورية الأساسية، وهى الحق في المعاش، والحق في المساواة، فضلاً عن أن هذا الخلاف يؤثر - على نحو ما جاء بطلب التفسير - على استقرار أوضاع الخزانة العامة للدولة، بما يرتبه من آثار مالية جسيمة على عاتقها، فإن طلب تفسيره يكون مقبولاً.
وأضافت أنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهر، وتفسيرها قسرًا واعتسافًا، على نحو يؤدي إلى شمول حكمها، لما ليس منها؛ وإلا كان تأويلاً له غير مقبول.
ولما كان المشرع قد استحدث بالنص محل التفسير بعد استبداله، حكمًا مغايرًا، لما جرى عليه سابقه، إذ أورد عبارة "يشغل فعليًّا"، والمعروف أن كلمة "فعليًّا"، لغة من فَعَلَ، تفَعل، فَعْلاً وفعالاً وفعاليَةً.
وفعلىِ: اسم منسوب إلى فعل: حقيقىّ، واقعيّ، موجود فعلاً، والفعل، في الاصطلاح، هو العمل – وهو مشتمل على ثلاثة عناصر: أولها الحدوث، وثانيها الزمان، وثالثها النسبة إلى الفاعل. ومن ثم فإن "الفعلي" هو الحقيقي والواقعي، وهو الموجود فعلاً، وهو عكس "الحكمى".

وإذ عدد النص (160 لسنة 2018)، المناصب التي يسرى عليها حكمه، تعدادًا حصريًّا، فدل بذلك على أن حكمه مقصور، على شاغلي تلك المناصب، شغلاً فعليًّا، لا حكميًّا.

ويترتب على التفسير السالف، عدم تطبيق الزيادة الأخيرة في معاشات الوزراء إلا على من يشغل المنصب والوارد أسمائهم حصرًا في المادة 160 لسنة 2018 وليس من يشغل الدرجة الوظيفية كأعضاء الهيئات القضائية والدرجات المناظرة لهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان