الدستورية تبطل سُلطة "الوزير" في حل الجمعيات التعاونية الزراعية
كتب – محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 68 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وبذلك أبطلت المحكمة سلطة "الوزير" في حل الجمعيات التعاونية الزراعية.
كما أسقطت المحكمة ما تضمنته المادة 69 من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية.
وأسقطت المحكمة المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار إليه، الصادر بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.
فيديو قد يعجبك: