إعلان

الفتوى والتشريع: إلزام "لافارج" للأسمنت بدفع 200 مليون جنيه للتنمية الصناعية

12:46 م الثلاثاء 07 يناير 2020

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، من إنهاء نزاع استمر ما يقارب من 13سنة بين شركة لافارج وهيئة التنمية الصناعية؛ لإلزام الشركة بدفع 200 مليون وواحد جنيه قيمة تقنين خطها الخامس، وألزمت شركة لافارج للأسمنت بدفع مبلغ 200 مليون وواحد جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيقًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 يوليو 2017 فيما تضمنه من دفع المبلغ المذكور قيمة الخط الخامس والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي اعتبارًا من تاريخ موافقة صدور قرار لجنة البت بالموافقة على طلب الشركة بتقنين خطها الخامس.

واستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة (101) من قانون الاثبات في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي نصت على" أن الاحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية".

وشرحت الفتوى طبقا لما عرض عليها من مستندات أن الشركة المشار إليها أقامت الدعوى رقم 10151 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - لبراءة ذمتها من مبلغ 200 مليون وواحد جنيه قيمة المزايدة على ترخيص الخط الخامس للشركة والفوائد البنكية عن هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.

وتابعت الجمعية أنه بجلسة 9 مايو 2017 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة المشار إليها طلبت تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت بتاريخ 21 أبريل 2010 على تقنين خط الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة يتم رده للشركة في حال صدور حكم.

ببطلان المزايدة، ويتم تسييله لصالح الهيئة مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي في حالة صدور الحكم النهائي لصالح الشركة المدعية.

وأضافت الجمعية، أنه لا سبيل للشركة المدعية إلا الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار، ولما كان هذا الحكم من الأحكام التي تتمتع بحجية الأمر المقضي، إذ لم تقض المحكمة الإدارية العليا بإلغائه أو وقف تنفيذه، فمن ثم يتعين إعمال مقتضاه، بحساب سعر الفوائد المستطلع الرأي بشأنها وفقا لما ورد بقرار لجنة البت المشار إليها على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، بدءًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 أكتوبر 2007 على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت المشار إلية، بحسبانه هو تاريخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة.

ترجع وقائع النزاع الى كيفية احتساب الفوائد المستحقة على شركة لافارج مصر للاسمنت عن قيمة رخصة الخط الخامس لإنتاج الاسمنت الممنوحة لها بمحافظة السويس، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها في القانون المدني ام وفقا لسعر الخصم المعلن في البنك المركزي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان