التأديبية تجازي مسئولين سابقين بالتليفزيون صرفوا مبالغ مالية لمذيع دون حق
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، فى اتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، إ.ك.ا رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي .
وخصمت أجر 30 يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار .
ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس (مذيع) عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .
وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011 .
أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .
بداية الواقعة عندما تمت الموافقة على تحديد أجر المذيع ط .ا مدير إذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، عام 2009، دون تحديد ما إذا كان صرف هذا الأجر يتم لمرة واحدة أم بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة فى التسلسل الخاص بمحضر لجنة الإشراف والأجور، مما يدل على وجود تلاعب بالمحضر، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة على صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة على المحضر خلاف الأسماء التى حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما إذا كان يتم صرف شهريا أم مرة واحدة .
وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع، قرر الشاهد بعدم وجود تعليقات صوتية له على كافة البرامج التى ينتجها قطاع الأخبار، وأنه يقوم فقط بالتعليق الصوتي على بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الإشراف والأجور عام 2009، التي انتهت إلى استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، وبناء عليه فإن المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من أعمال، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة وأهمها قاعدة الأجر مقابل العمل .
ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلاً لتخفيف العقوبة.
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، فى اتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، إ.ك.ا رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي .
وخصمت أجر 30 يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار .
ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس (مذيع) عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .
وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011 .
أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .
بداية الواقعة عندما تمت الموافقة على تحديد أجر المذيع ط .ا مدير إذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، عام 2009، دون تحديد ما إذا كان صرف هذا الأجر يتم لمرة واحدة أم بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة فى التسلسل الخاص بمحضر لجنة الإشراف والأجور، مما يدل على وجود تلاعب بالمحضر، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة على صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة على المحضر خلاف الأسماء التى حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما إذا كان يتم صرف شهريا أم مرة واحدة .
وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع، قرر الشاهد بعدم وجود تعليقات صوتية له على كافة البرامج التى ينتجها قطاع الأخبار، وأنه يقوم فقط بالتعليق الصوتي على بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الإشراف والأجور عام 2009، التي انتهت إلى استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، وبناء عليه فإن المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من أعمال، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة وأهمها قاعدة الأجر مقابل العمل .
ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلاً لتخفيف العقوبة.
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، فى اتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، إ.ك.ا رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي .
وخصمت أجر 30 يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار .
ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس (مذيع) عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .
وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011 .
أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .
بداية الواقعة عندما تمت الموافقة على تحديد أجر المذيع ط .ا مدير إذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، عام 2009، دون تحديد ما إذا كان صرف هذا الأجر يتم لمرة واحدة أم بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة فى التسلسل الخاص بمحضر لجنة الإشراف والأجور، مما يدل على وجود تلاعب بالمحضر، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة على صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة على المحضر خلاف الأسماء التى حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما إذا كان يتم صرف شهريا أم مرة واحدة .
وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع، قرر الشاهد بعدم وجود تعليقات صوتية له على كافة البرامج التى ينتجها قطاع الأخبار، وأنه يقوم فقط بالتعليق الصوتي على بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الإشراف والأجور عام 2009، التي انتهت إلى استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، وبناء عليه فإن المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من أعمال، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة وأهمها قاعدة الأجر مقابل العمل .
ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلاً لتخفيف العقوبة.
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، فى اتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتى على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، ا.ا نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً، إ.ك.ا رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي .
وخصمت أجر 30 يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات اي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والأجور بقطاع الأخبار .
ونُسب للمحالة الثانية، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس (مذيع) عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .
وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس ايضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011 .
أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى 2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .
بداية الواقعة عندما تمت الموافقة على تحديد أجر المذيع ط .ا مدير إذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، عام 2009، دون تحديد ما إذا كان صرف هذا الأجر يتم لمرة واحدة أم بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة فى التسلسل الخاص بمحضر لجنة الإشراف والأجور، مما يدل على وجود تلاعب بالمحضر، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة على صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة على المحضر خلاف الأسماء التى حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما إذا كان يتم صرف شهريا أم مرة واحدة .
وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع، قرر الشاهد بعدم وجود تعليقات صوتية له على كافة البرامج التى ينتجها قطاع الأخبار، وأنه يقوم فقط بالتعليق الصوتي على بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الإشراف والأجور عام 2009، التي انتهت إلى استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار، وبناء عليه فإن المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من أعمال، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة وأهمها قاعدة الأجر مقابل العمل .
ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلاً لتخفيف العقوبة.
فيديو قد يعجبك: