تكليف المفوضين بالتحقيق وسماع الشهود في فصل طالب ضبط مع زميلته بوضع مخل بجامعة حلوان
كتب - محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، تكليف هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بإجراء التحقيقات الموسعة وسماع أقوال الطالب وشهود النفي للوقوف على صحة اتهام الطالب بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق وإعداد تقرير بالرأي القانوني ويقدم إلى المحكمة بجلسة 14 فبراير القادم.
وقالت الدعوى، إنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية على سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
وبجلسة 28/6/2020 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
حتى فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه حتى تقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظراً لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق كما أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكليه وهو مالم تقوم به.
فيديو قد يعجبك: