لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الحراسة على نقابة المحامين
كتب- محمود الشوربجي:
رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 77 من الدستور المصري عام 2014، نصت على: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو التدخل الجهات الإدارية في شئونها".
تابعت الحيثيات: كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وأشارت المحكمة إلى أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على هذه النقابة "المحامين " لعدة أسباب منها خلو الأوراق من أي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشى معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شئونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأضافت الحيثيات خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جدي بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي، سيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة " يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها".
وأنهت المحكمة بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالي إلى نهاية المدة المحددة، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
فيديو قد يعجبك: