الحُكم في 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة بجلسة 7 مارس
كتب - محمود السعيد:
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة لجلسة 7 مارس المقبل.
حملت الدعاوى رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين.
وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وجاءت مواد القانون كالتي:
1 - يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
2 - على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
3 - تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.
فيديو قد يعجبك: