لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الدستورية العليا" تقضي بعدم قبول دعوى بطلان 6 مواد من قانون محاكم الأسرة

07:01 م السبت 08 فبراير 2020

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

نظرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الدعاوى القضائية المعروضة عليها، والتي حجزت بعضها للحكم؛ فيما فصل في البعض الآخر.

وفيما يلي نستعرض أبرز قرارات المحكمة:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بدور فبراير الجاري، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، وبصفته ممثلًا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير وماري لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات "صيدناوي"، للمطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، بدستورية قانون فرض الحراسة.

وأقيمت الدعويان رقمي 27، و28 لسنة 40 منازعة تنفيذ، من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، ضد ورثة بيير وماري لويس سمعان صيدناوي، واللتان طالبتا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق دستورية بصحة ودستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، واستمرار فرض الحراسة على محلات "صيدناوي".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بدور فبراير الجاري، بعدم قبول دعوى عدم دستورية 6 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 34 لسنة 36 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 10 لسنة 2004؛ بإنشاء محاكم الأسرة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بدور فبراير الجاري بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وأقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وحدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 7 مارس للفصل في الدعوى المطالبة بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية، والقاضي عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 40 منازعة تنفيذ، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 2569 لسنة 2013، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية.

كما حددت المحكمة، جلسة 7 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد لاستمرار المرافعة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008؛ بشأن قانون العمل الموحد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان