مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل في مصلحة الضرائب
كتب- محمود الشوربجي:
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار أنه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لا يعد من المخاطبين بقانون الضريبة على المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، على سند من ان دروة اشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.
وأن ما يقوم به الجهاز من إصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطه الذي أوكل اليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تضمنت " أن كل شخص طبيعي أو اعتباري ببيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيها، أن يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك".
وأشارت الجمعية، إلى أنه وفقا للمادة 16 انه وجب على الشخص الاعتباري العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة علي القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم أعماله قيمة 500 ألف أن يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فإن تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددي، منوط بتجاوز هذه الاعمال الحد المالي المشار إليه والمقدر ب500الف جنيها.
فيديو قد يعجبك: