النيابة العامة: حبس يصل لسنتين وغرامة لمن يُدير موقع ينشر أكاذيب
كتب - طارق سمير:
شددت النيابة العامة، على أنها تتصدي للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المستجد فيما يعرض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات.
وذكرت النيابة في بيان لها مساء اليوم السبت، حول ما يُنشر من أكاذيب عن كورونا أن في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضحت أن عقوبة الحبس والغرامة لها عقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة ٣٨ من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أنه في حالة ثبوت الغرض من الواقعة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من قانون العقوبات.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد.
وأتمت بيانها: "حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".
وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن أن قانون العقوبات، يحاكم ناشرو الأخبار الكاذبة ومروجي الإشاعات بالحبس و الغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.
وجاءت المواد على النحو التالي:
- إذاعة أخبار كاذبة وشائعات بالخارج عن مصر: الحبس حتى 5 سنوات وغرامة 500 جنيه
-بث الرعب بالأخبار الكاذبة: الحبس وغرامة 200 جنيه
- نشر أخبار منسوبة زورا للغير: الحبس سنة وغرامة حتى 20 ألف جنيه
فيديو قد يعجبك: