إعلان

حبس 6 أشهر.. لماذا حظرت الحكومة التجمع لـ5 أشخاص أو أكثر في شمّ النسيم؟

11:26 م الأحد 19 أبريل 2020

أرشيفية


كتب- محمود السعيد:
حذَّر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين من النزول غدًا الإثنين (شم النسيم) في تجمعات، قائلًا: "تجمع أكتر من 5 أشخاص" عقوبته الحبس والغرامة.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 923 لسنة 2020 جاء في مادته الثانية: تتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي يوم الإثنين 20 أبريل، ويحظر خلال اليوم تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة ويحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات.

وأكد المجلس في مادته الرابعة أنه يعاقب كل من يخالف القرار بالحبس والغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فلماذا حدد المتحدث باسم مجلس الوزراء التجمع بـ5 أشخاص؟

يعد تجمع 5 أشخاص أو أكثر جريمة "تجمهر" وفق القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن إصدار قانون التجمهر.

وحسب المادة 2 من القانون "إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها.. " يعاقب بالحبس مدة لا يتزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا.

وتنطبق المادة السابقة سالفة الذكر على تجمع 5 أشخاص أو أكثر حال خروجهم غدًا الإثنين بالتزامن مع شمّ النسيم لأنه يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء بحظر التجمع.

ماذا عن عقوبة مخالفي القرار مجلس الوزراء؟

يطبق قانون الطوارئ على مخالفي قرار الحكومة بحظر التنقل، وتحال الجرائم المنصوص عليها في القرار إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والتي لا يوجد درجة طعن عليها.

وعن العقوبة، فتنص المادة 5 من قانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة عن السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه"

وأضافت المادة "إذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وبتطبيق نص المادة على مخالفي قرار مجلس الوزراء بحظر التجمع، فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو إحداهما حسب محكمة الموضوع.

وكانت الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر، وهي تمنح الرئيس ومن يقوم مقامه في وضع قيود وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

فيديو قد يعجبك: