التأديبية تبرئ مسؤولين ببنك من إبراء ذمة مدين بمديونية 8 ملايين جنيه
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير عام بقطاع التنفيذ بأحد البنوك، والمشرف على القطاع بالبنك سابقًا، من تهمة تحرير مذكرة إيقاع بيع عقار لصالح البنك وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 8 ملايين جنيه، رغم أن ثمنها الأصلي 3 ملايين جنيه دون عرضها على لجنة التسوية بالمخالفة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير مذكرة بشأن الأمر رقم 7 لسنة 2011 اقتصادي القاهرة وعرضها على الثاني لإيقاع بيع عقار لصالح البنك، وإبراء ذمة المدين من باقي المديونية وقدرها 8 ملايين وثماني مائة وأربع وتسعون ألف ومائة جنية، بالرغم من أن الثمن الأساسي المقدر لبيع العقار محل الأمر 3 ملايين ومائتين واثنتين وسبعون ألفاً وخمسمائة جنية، دون تضمينها العرض على لجنة لتسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين، ووافق الثاني على المذكرة التي أعدها الأول رغم ماشابها من قصور.
واستندت المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام، تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص، أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ.
وثبت للمحكمة أن المذكرة المحررة من المحال الأول عام 2011 تضمنت طلب العرض على اللجنة المختصة (أفراد)، وأفادت عدم الحصول على الموافقة، فإن إعادة العرض تنطوي بشكل واضح لاشك فيه على طلب استكمال الإجراءات والعرض على اللجنة المختصة بغية الحصول على الموافقة، لإيقاع البيع، وأن عدم العرض على اللجنة المختصة إنما هو مسؤولية المستشار القانوني والمشرف على القطاعات القانونية، فالمذكرة جاء بصدرها ما يفيد إعادة العرض وعدم الموافاة بموافقة اللجنة المختصة، ومن ثم فإن القول بعدم تضمين المذكرة العرض على لجنة لتسوية المستحقات والديون للعملاء المتعثرين، لا يستند إلى سند من الواقع أو القانون، ولا تكون المخالفة قد ثبتت في حق المحال ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب إليه.
فيديو قد يعجبك: