لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد إعلانها 3 أشهر.. لماذا لم يمد الرئيس حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة؟

02:03 م الثلاثاء 28 أبريل 2020

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمود الشوربجي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم.

وتضمن قرار الرئيس الصادر مصطلح "إعلان حالة الطوارئ" وليس "تمديد حالة الطوارئ"، وهو التساؤل الذي طرحه "مصراوي" على مجموعة من القوانين لتفسيره.

يقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا نهاية يناير الماضي، بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وبالتالي كان لزامًا إصدار قرارًا جديدًا بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر وليس تمديدها.

أضاف لـ "مصراوي" لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.

أشار إلى أن الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة.

من جانبه قال طارق نجيدة المحامي، إنه طبقاً لنص المادة 154 من الدستور، لا يجوز فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة تزيد عن 6 شهور كحد أقصي ويتم تقسيمهم لفترتين بمعدل ثلاث شهور لكل منها، ويكون ذلك بموافقة كل من مجلسي الوزراء والنواب

وأوضح نجيدة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لمدة ثالثة على الإطلاق، وإلا يكون قد خالف الدستور، وفي هذه الحالة يجوز لكل ذي شأن الطعن على الإعلان أمام المحاكم المختصة وهي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة(154) على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

تابع: إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان