ماذا يعني إحالة جرائم البناء المخالف لـ"أمن الدولة" بموجب "الطوارئ"؟
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الحكومة تحويل عدد من جرائم "البناء" لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف باسم "قانون الطوارئ"، تطبيقاً لحالة الطوارئ الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الثلاثاء نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.
وجاءت الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا كالآتي:
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
- جرائم الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ومن المقرر أن يسري هذا القرار حتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة حديثاً بموجب القرار الجمهوري رقم 168 لسنة 2020.
لكن يبقى السؤال هل سيتم الطعن على الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات؟ وهل ستسري على المخالفات السابقة أم لا؟
ويقول المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد، إن إحالة جرائم البناء المخالفة إلى أمن الدولة، يعني نظرها أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي تصدر أحكام نهائية غير قابلة للطعن.
أوضح أن الحكومة أصدرت قرارات سابقة بشأن إحالة عدداً من الجرائم لـ"محاكم أمن الدولة طوارئ"، بموجب حالات الطوارئ المعلنة من قبل أو تجديد تلك الحالات، وهى نفس الجرائم التي ضمها قراره رقم 941 لسنة 2020، بشأن إحالة النيابة العامة لعدداً من الجرائم لتلك المحاكم، إلا أن قرار الحكومة الجديد تضمن لأول مرة عدداً من الجرائم المتعلقة بـ"البناء العشوائي".
أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الجرائم التي أجاز القانون للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ تأتي في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء إحالة كافة جرائم البناء على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية.
أشار إلى أن تلك القرارات تأتي لمنع استخدام أي مواطن للظروف التي تمر بها البلاد -بسبب فيروس كورونا- في ارتكاب مزيد من المخالفات والتعدي على الرقعة الزراعية وعملية البناء العشوائي وما يقترن به من جرائم في مواد البناء والتصاميم.
لفت إلى أن المخالفات التي تم ارتكابها قبل إصدار القرار تندرج تحت قضايا البناء، أما المخالفات الجديدة فسيتم إحالتها مباشرة للنيابة العسكرية.
أوضح أن الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ لا يتم الطعن عليها، ولكن يتم التقدم بالتماس إلى الحاكم العسكري، وبسلطته فله أن يوافق على الالتماس أو التصديق على الحكم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020.
نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
فيديو قد يعجبك: