لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الفتوى والتشريع": المنح النقدية تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير قانون التأمين الاجتماعي

01:36 م الأربعاء 10 يونيو 2020

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيس مجلس الدولة، فتوى قانونية، بأن المنح التى تصرف نقدًا للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص بمناسبة الأعياد ودخول المدارس تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.

قال المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفتوى استندت على أن المشرع أوجب حساب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمـن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المعار إليها داخل البلاد.

وتابع المستشار عمر ضاحي ، أن هذا الأجر يشمل الأجر الأساسي وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات، والأجر المتغير وهو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التى يعمل بها لقاء عمله الأصلي، لافتًا إلى أن المشرع ذكر بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر، ومن ضمنها المنح والحوافز الجماعية؛ وعلى ذلك، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا، نتيجة عمله الأصلي يجب أداء الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي.

وألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، كما ألزمه المشرع أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، مع مراعاة أن حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين لا تسقط إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق، وترتيبًا على ذلك فإن المنح التى تصرف للعاملين المعينين بصفة دائمة أو مؤقتة نقدًا بمناسبة الأعياد المختلفة أوعند دخول المدارس تعد بمثابة المنح الجماعية التى تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الذي استوجب قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أداء الاشتراك عنه، دون أن يحاج فى ذلك بما قد يثار من أن هذه المنح يتم صرفها دون أن تستلزمها مقتضيات العمل وبدون مقابل، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المشرع لم يستلزم بالضرورة أن يكون صرف المزايا النقدية للعامل مرتبطًا بما تطلبه مقتضيات العمل، حتى تدخل هذه المزايا ضمن عناصر الأجر المتغير الذى استوجب القانون دفع اشتراكات تأمينية عنه، وإنما اكتفى في هذا الشأن بأن يكون صرف هذه المزايا للعامل بمناسبة عمله الأصلي وليس مقابلًا لمتطلباته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان