إعلان

ادعى أنه المهدي المنتظر.. مريض نفسي يقتل سائقًا بالمطرية

06:23 م الإثنين 22 يونيو 2020

أرشيفية

كتب - محمود الشوربجي:

عدد كبير من قضايا القتل يكون بطل المشهد فيها "مريضا أو مهتزا نفسيًا" أو ربما يعاني من خلل علقي، مثلما حدث مؤخرًا بجريمة قتل المطرية؛ حينما قتل مهتز نفسيًا سائقًا أمام محطة مترو المطرية لسخريته منه عقب ادعائه أنه المهدي المنتظر.

المتهم زعم مرارًا وتكرارًا أنه "المهدي المنتظر" ما جعله عرضة للسخرية من عدد من الأهالي من ضمنهم المجني عليه، الأمر الذي دفع المتهم للانتقام من الضحية، ظنًا منه أنه سيكتم أفواه باقي من يسخرون منه.

الجاني يهذي دائمًا ببعض العبارات غير المفهومة، وبمناقشة عدد من الأهالي تبين أنه يعاني من مرض نفسي "مهتز نفسياً"، وأن أهله كانوا في سبيلهم لعلاجه.

يوم الواقعة وكعادة المتهم، يتجول في شوارع المنطقة؛ يتوقف مع البعض ويتحدث معهم بأنه المهدي المنتظر، دون أي مشاكل من أحد، لكن حينما بدأ المجني عليه في السخرية منه، قام الجاني بالتوجه إلى منزله ثم عاد إلى الموقف محل عمل الضحية أمام محطة مترو المطرية وبحوزته سلاح أبيض، وأنهى حياته على الفور.

بعد ساعات من الجريمة تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت النيابة العامة بإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

البعض قد يعتقد خطأ بأن زعم المرض النفسي ملاذ للهرب بتلك الحيلة من الجريمة، خاصة مع تزايد الجرائم التي يرتكبها المرضى النفسيين؛ حتى ظن البعض أن الأمر بات مُسلم به من حيث عدم اتخاذ أية إجراءات للتأكد من قوى المتهم العقلية؛ فعلى العكس يتم عرض مدعي المرض على لجنة نفسية جنائية للتأكد من موقفه قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وعن العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب حادث القتل، يقول المحامي محمد نيل، إن مدعي المرض يُعرض على لجنة نفسية جنائية، ويتم وضعه تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض النفسية لمتابعة حالاته، ثم بعد ذلك يتم تشخيص حالته، ثم يصدر تقرير نهائي للجنة للفصل في مرضه من عدمه.

وأضاف "نيل" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنه في حال ثبوت أن المتهم ارتكب جريمته وهو فاقد لقواه العقلية والنفسية فلا مسؤولية قانونية عليه على الإطلاق، ويوضع في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية لحين شفائه، وذلك وفق نص المادة 62 من قانون العقوبات. وتنص المادة 62 من القانون على "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل؛ إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها".

أوضح أنه إذ ثبت أن هناك شخصا ما استغل حالته النفسية والعصبية وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة، فالمسؤولية القانونية تقع على المحرض كاملة.

أشار إلى أنه إذ شكت جهات التحقيق في وجود مرض نفسي أو عصبي للمتهم يفقده الأهلية الجنائية، فتصدر جهات التحقيق أمرا بتحويل المتهم للطب الشرعي ويستمر تحت الملاحظة، وفي نهايتها تضع جهات الفحص تقريرها حول إذا كان كامل الأهلية القانونية أو فاقدا لها.

ولفت إلى أنه في حال ثبوت أنه يدعي المرض فتوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وتكون عقوبتها الإعدام شنقا -وفق نص المادة 230 من قانون العقوبات-،

وتنص المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وكان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارا يفيد القبض على شخص طعن سائق أمام محطة مترو الأنفاق بالمطرية؛ ما أسفر عن مقتله في الحال.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهم مهتز نفسيا، والمجنى عليه دائم السخرية منه لتكرار ادعائه بكونه "المهدى المنتظر"، وعلى إثر ذلك أقدم المتهم على قتله بسلاح أبيض ضُبط بحوزته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان