روج لجريمة إرهابية.. الإدارية العليا تفصل موظفًا من عمله بعد مشاركته بأحداث ناهيا وكرداسة
كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بمجازاة أحد العاملين "س. ع. ا" بمنطقة شمال الجيزة -مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب- بالفصل من الخدمة؛ لأنه في غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة، من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من الجماعة المحظورة المرتكبين لأعمال إرهابية، وأن الطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية لتخريب مؤسسات الدولة في مسيرات بمنطقتي ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين أخلت بالأمن والنظام العام, كما استغل الدين مع جماعته في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وحرضوا على التمييز بين طوائف المواطنين بسبب العقيدة وبث الفزع؛ مما أدى إلى تكدير السلم العام بما يضر باستقرار الوطن.
شددت المحكمة في الأسس التي وضعتها أن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة, وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن, كما أن الظاهرة الإرهابية خلافًا للظواهر الإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين, لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله, وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين.
وقالت المحكمة إن الدستور جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها, كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله, وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة, ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافًا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الاَمنة للمواطنين.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومي واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن وهو يعمل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب، قيامه مع آخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصري وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة في القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - في القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة، المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة، أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا في مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها.
وقام المتهمون برفع لافتات وصوراً ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجاً لذلك مع علمهم بالغرض التي ترمى إليه, كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية, كما قاموا وآخرين مجهولين بالتنظيم والاشتراك في تظاهرات ومسيرات بمنطقتي ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر.
واستكملت المحكمة, أنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية, وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام, وهي أفعال في جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع في نفوس المواطنين, وبهذه المثابة تكون الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقة ثبوتا يقينياً على نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه, وهو ما ينال من كرامة الوظيفة, ويضر بحسن سير المرفق الذي ينتمى إليه ضررا بالغاً, مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولي الوظائف العامة والاستمرار فيها, الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب, ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
فيديو قد يعجبك: