للمحامين.. الدستورية تبطل اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى ضد النقابة
كتب- محمود السعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وأبطلت المحكمة ما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
فيديو قد يعجبك: