لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

متى تُرفع الحصانة عن نائب البرلمان.. قانونيون يوضحون

08:58 م الإثنين 17 أغسطس 2020

مجلس النواب

كتب- محمود الشوربجي:

الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية).

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.

وأثارت عدة وقائع آخرها "طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور" تساؤل البعض عن الطرق القانونية التي يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفع الحصانة عن البرلماني.

وقال طارق نجيدة المحامي، إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال البرلمانية، باعتبارها قد شرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له.

وأضاف لـ" مصراوي"، أن الحصانة تحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة في حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا.

ولفت نجيدة إلى أن هناك أسباب عدة يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو البرلمان والتي تتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفي تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنة التشريعية الخاص به، وفي حال موافقة غالبية أعضائها، يتم رفع الحصانة بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأشار إلى أنه حال صدور حكم نهائي من جهة قضائية ضد عضو بمجلس النواب، يتم على الفور عرض الحكم على النائب العام، ومن ثم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وفي تلك الحالة يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفي حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائي.

من جانبه قال شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إنه إذا ارتكب عضو مجلس النواب، فعلاً مخلاً بالشرف أو تمس بأمن واستقرار البلاد، يستوجب ذلك أيضًا رفع الحصانة عنه.

وأوضح أن الحصانة تزول في حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو في المواد من 358 إلى 361.

ولفت شحاته إلى أن الإجراءات تتم وفقا للائحة الداخلية التي نظمت ذلك، شريطة أن يتم توضيح الواقعة للعضو المنسوب رفع الحصانة عن العضو والمواد العقابية، وتوضيح رقم القضية المقيدة ضد عضو مجلس النواب، وبيان ما اتخذ فيها من إجراءات ضد الغير وإرفاق صورة من مستندات القضية وأوراقها، وإذا كان الطلب مقدم من شخص يريد إقامة دعوى مباشرة يلزم أن تتوافر في الشخص الصفة والمصلحة، وإرفاق صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفي كل هذه الشروط، مشيرا، إلى أن التفتيش الإداري له أن يقود إلى توافر حالة التلبس، وفي هذه الحالة لا يوجد حصانة.

وأشار إلى أنه لا يجوز للعضو التقدم لفترة جديدة بمجلس النواب في حال صدور حكم قضائي بحقه، وذلك لأن من شروط التقدم لعضوية المجلس ألا يكون سبق الحكم عليه في قضية، لافتا إلى أنه إذا تقدم العضو المفصول بأوراق ترشحه لفترة جديدة، بنسبة كبيرة يتم رفضها ويحق له أن يلجأ في تلك الحالة الوحيدة إلى مجلس الدولة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة من خلال المواد الآتية:

مادة 356: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

مادة 357: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 359

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 361

لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان