إعلان

"الإداري" يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي

05:44 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

مجلس الدولة

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسميا.

وقالت الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر، إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان