لماذا أحالت الإدارية العليا دعوى مرتضى منصور بشأن الانتخابات للنقض؟
كتب - طارق سمير:
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.
وعلق المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بأن الحكم أصاب صحيح أحكام الدستور والقانون، نظرا لعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر هذا النوع من الطعون، مشيرا إلى أن الاختصاص الولائي ينعقد لمحكمة النقض وحدها دون غيرها من سائر المحاكم بالفصل في صحة العضوية.
واستند "عبدالسلام" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، لنص المادة 107 من الدستور الحالي التي تنص على أنه "تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في صحة العضوية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل وتقدم إليها الطعون في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات على أن تفصل محكمة النقض في صحة الطعون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها لمحكمة النقض، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل تماماً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
واستند أيضا لنص المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
ووفقا للمادة السالف ذكرها، في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة (386) من هذه اللائحة.
كان مرتضى منصور طالب بإعادة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر. وأقام الطعن بعد أن خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
فيديو قد يعجبك: