الدستورية: النقض غير مختصة بالفصل في الطعن على قرارات "نقابة الصيادلة"
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، في الدعوي رقم 58 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.
وقد تأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.
فيديو قد يعجبك: