إعلان

تعويض مسئول سابق بالبريد بـ50 ألف جنيه بعد براءته وإلغاء إحالته للمعاش

03:59 م الإثنين 29 نوفمبر 2021

المحكمة الإدارية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن الهيئة القومية للبريد، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمتضمن ، تعويض مسئول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ 50 ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التي إصابته جراء صدور جزاء عقابي له شمل إحالته للمعاش، وتم تبرئته من المحكمة سابقًا بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة أخري، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لضرر المسئولة.

وأكدت المحكمة، في الذي الطعن رقم 23289 لسنة 65 ق.عُليا ، أن ركن الخطأ تحقق في جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره فى حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام ٢٠١٧ حتي ٢٠١٨ ، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضي نظير مقابل أتعاب المحاماة ، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش.

أما الضرر الأدبي فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة أبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد مما يشكل أمتهاناً من شأنه الوظيفي وأهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم ، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة .

وهذه الإضرار بنوعيها تعد نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم تقوم أركان مسؤولية الهيئة الطاعنة عن مسلكها بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، الأمر الذي يتعين القضاء بتعويض المطعون ضده تعويضاً جابراً لتك الإضرار، وهذا الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ خمسين ألف جنيهاً يعد مناسباً لجبرها .

ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي اعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الإضرار بنوعيها - وفقاً لما استبان للمحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضاً مناسبًا عن الإضرار التي وقعت عليه ، وجابراً لها ،مما يتعين معه تأييده فيما قضى به .

وكانت هيئة البريد أصدرت القرار رقم2527لسنة 2017 بمجازاته بإحالة مدير عام الى المعاش لما نُسب إليه من مخالفات بتقديمه شكاوى كيدية إلى النيابة الإدارية ضد كبار المسؤولين بالهيبة وثبوت كيدية تلك الشكاوى وحفظها ، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم 8لسنة 52قضائية، فقضت فيه بجلسة 25/2/2018بقبول الطعن شكلاً، وببطلان القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من أثار، وأقام المسئول دعوى تعويض وحكمت له المحكمة لتعويضه مبلغ 50 ألف جنيه.

فيديو قد يعجبك: