إعلان

الدستورية تبطل شرط "النصاب العددي" للطعن على "عمومية الأطباء البيطريين"

01:03 م السبت 06 نوفمبر 2021

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين.

وأبطلت المحكمة ما نصت عليه المادة من أن "لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة،.. وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية".

وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن ما ورد بذلك النص من اشتراط نصاب عددي للطعن، واشتراطه التصديق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة، يمثل افتئاتًا على استقلال القضاء، وإخلالًا بحق التقاضي، وإحلال للجهة الإدارية محل المحكمة في مجال تثبتها من شروط قبول الطعن.

كما أن إسناد الفصل في الطعن لمحكمة النقض، وإصدارها الحكم في جلسة سرية، يمثل افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، باعتباره قاضيها الطبيعي، فضلًا عن إخلاله بما أوجبه الدستور من النطق بالأحكام في جلسة علنية.

وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (190،187،184،97،94،92) من الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان