إعلان

س/ج: امتداد عقود الإيجار القديم.. ما تعديلات مشروع القانون الجديد؟

11:29 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

بعد موافقة الحكومة، ينتظر ملايين المستأجرين مصير مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، تنفيذا لحُكم الدستورية الذي تأخر قرابة 3 سنوات.

كانت المحكمة الدستورية أبطلت في مايو 2018 صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي منعت المالك من طلب إخلاء المستأجر "للمكان المؤجر" حتى لو انتهت المدة المتفق عليها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ويستعرض "مصراوي" أبرز التعديلات الجديدة على القانون في التقرير التالي..

س: على من يُطبق مشروع القانون الجديد؟

ج: يُطبق القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن (الشركات - المؤسسات والهيئات العامة والخاصة - النوادي - السفارات).

س: متى يتم إخلاء المستأجر؟

ج: حدد مشروع القانون فترة انتقالية 5 سنوات عقب انتهائها يتم إخلاء المستأجر فورًا

س: ماذا سيتغير في قيمة الإيجار خلال الـ5 سنوات؟

ج: تُصبح قيمة الإيجار 5 أمثال القيمة القانونية السارية وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%

س: ماذا بعد انتهاء الفترة الانتقالية الـ5 سنوات؟

ج: ألزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء القانون، وإذا امتنع عن التسليم يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

س: ما مصير من حصلوا على أحكام بإلإخلاء تنفيذًا لحكم الدستورية؟

ج: إذا صدرت الأحكام لصالح الملاك نهائيا بإخلاء المستأجرين تنفيذًا لحكم الدستورية قبل إقرار القانون الجديد، فإنهم اكتسبوا مراكز قانونية جديدة لا يجوز تغييرها وتنفذ.

أمَّا بالنسبة للملاك الذين لم تصدر لصالحهم أحكام (القضايا متداولة) حين إقرار القانون، فإنه يحق للمستأجرين الاستناد للقانون في الحصول على فترة انتقالية 5 سنوات قبل تسليم الوحدة.

س: هل يُطبق مشروع القانون على الأماكن السكنية والتجارية؟

ج: لا يطبق، لأن أحكام المحكمة الدستورية حددت كيفية إخلاء الأماكن السكنية والتجارية

س: متى تُخلى الأماكن السكنية؟

ج: في حكمٍ صادر عام 2002، أكدت المحكمة الدستورية العليا أن عقد إيجار "المسكن" لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين إذا بقيّ فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه (أقارب الدرجة الأولى) الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك على أن يلتزموا بكافة أحكام العقد، وبذلك يكون العقد ممتدا إليه وليس مستأجراً أصليًا، على أن تعود العين المؤجر لمالكها الأصلي بوفاة آخرهم أو الترك وهو ما يعني أن امتداد العقد بات لمرة واحدة فقط.

ويعني الحكم أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه المكان المؤجر للسكن، يمتد عقد الإيجار لأقارب الدرجة الأولى (الأب والأم والأبناء والزوجة) وذلك لمرة واحدة فقط (أي لا تمتد لأبنائهم).

س: وماذا عن إخلاء الأماكن التجارية (المحلات)؟

ج: قضت المحكمة الدستورية السبت الماضي، بدستورية المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات).

ويترتب على الحكم عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان