اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية
القاهرة - مصراوي
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس.
تنص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 على أن "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا".
"ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات للأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت للأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور".
"فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد للأم، ثم الأخ للأم، ثم ابن الأخ للأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال للأب، فالخال للأم".
فيديو قد يعجبك: