الدستورية تُبطل مادة تحدد "التقاضي على درجة واحدة" في منازعات أعضاء قضايا الدولية
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم على درجة واحدة.
وتأسس الحكم علي أن: النص التشريعي المشار إليه بقصره حق التقاضي علي درجة واحدة بالنسبة لطلبات ومنازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة، يكون قد أقام تمييز غير مبرر بين أعضاء تلك الهيئة وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويتمتعون بالحقوق ذاتها وكذا في كافة الضمانات، ليضحي حرمان أعضاء هيئة قضايا الدولة من هذا الحق انتقاصًا من فرص الحماية للحقوق المقررة لهم بمقتضي أحكام الدستور، ووسائلها التي اعتمدها المشرع، لا يركن إلي أسس موضوعية تبرره، مما يهدر شرط التناسب بين التنظيم لذي سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي، وحق الدفاع، مما يوقع ذلك النص في حومة مخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور في المواد (196،186،185،53،9،4) منه، ويتضمن مساسًا بالحق في التقاضي وكذا الحق في الدفاع المقررين بالمادتين (98،97) منه.
فيديو قد يعجبك: