مفوضي الدولة: قرار وقف مجلس إدارة النادي صدر صحيحاً متفقاً مع القانون
كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرًا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في اول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.
وجاء في التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد اموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (9) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 .
وأضاف التقرير أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها
ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي على هذه الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، اذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.
وتابع: وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها الي نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها و بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما اقرب .
وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة، وتسيير امور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما على السبب المبرر له قانونا.
فيديو قد يعجبك: