إعلان

حكم نهائي ينصف فتاة متفوقة على ابن مسئول تعين في وظيفة بتقدير مقبول

12:19 م الأربعاء 31 مارس 2021

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي

كتب- محمود السوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بطنطا برفض دعوى إحدى الفتيات والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي فتاة -ابنة فلاح- في شغل وظيفة بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة لتفوقها في التقدير العام "جيد جدا" في شهادة بكالوريوس التجارة، على من تم تعيينه بدلًا منها على رأسهم شاب ابن مسئول -وفق منطوق الحكم- حاصل على تقدير "مقبول" ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة.

الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عقب صدور دستور 2014 وإبان توليه رئاسة المحكمة، يتعلق بالدعوى الخاصة بإحدى الفتيات المتفوقات بمحافظة كفر الشيخ التي لجأت إلى المحكمة الإدارية بطنطا، التي كانت تختص بقضايا طنطا وكفر الشيخ في ذلك الوقت - طالبة إلغاء قرار محافظ كفر الشيخ بعد صدور دستور 2014 بتعيين شاب ابن مسئول في إحدى الوظائف بالوحدات التابعة للمحافظة حاصل على تقدير "مقبول" بينما هي تتفوق عليه في التقدير العام "جيد جدا", إلا أن المحكمة الإدارية بطنطا رفضت دعواها على سند من أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في التعيين بالوظائف.

عقب ذلك أقامت الفتاة طعنًا على الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بصفتها محكمة طعن، ثم قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية بطنطا والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة في الوظيفة لتفوقها على ابن المسئول.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة وفقا للمادة (14) من الدستور حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بآداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وألزم الدولة طبقا للمادة(11) منه أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان تمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وكفالة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، ومبدأ المساواة الدستوري هو نص قائم بالتطبيق بذاته دون تدخل من المشرع.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، فإن الأولى واﻷجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فإن رجل الإدارة الذي يسلب المرأة حقها في المساواة هو سجين للكراهية وضيق الأفق, وبهذه المثابة فإن التمييز الايجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة مخالفة صريحة لأحكام الدستور، فضلاً عن أن المساواة مبدأ إنساني تشاركي عالمي "فإذا جُردت الأمم من النساء العاملات والمربيات الفضليات فسوف تنهزم هذه الأمم وتؤول إلى عصور الانكسار ".

واختتمت المحكمة أن محافظة كفر الشيخ أعلنت في الصحف القومية عن شغل عدة وظائف، وتقدمت ابنة الفلاح -وفق تفاصيل الحكم- بأوراقها، إلا أنها فوجئت بقرار المحافظ بتعيين من هو أقل منها في التقدير العام، وأن معايير التعيين الموضوعية تكون طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا، وهي المتفوقة على من تم تعيينه في التقدير العام للدرجة الجامعية الحاصلة عليها بتقدير "جيد جدا"، بينما من تم تعيينه حاصل على "مقبول" .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان