التراجع عن الاستقالة.. حُكم دستوري في صالح العُمّال
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز – لأول مرة – للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 64 لسنة 36 قضائية، أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المُشرِّع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولتفادي أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها.
وأضافت "يؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم في بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة".
فيديو قد يعجبك: