إعلان

الدستورية: التقاعس عن سداد ضريبة المبيعات بعد انتهاء المواعيد المحددة "تهرُب ضريبي"

02:14 م السبت 06 مارس 2021

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وأيد الحُكم ما تضمنته المادة من عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم في نفي ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلالًا باستقلال القضاء.

فيديو قد يعجبك: